السيد محمد حسن الترحيني العاملي

243

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

على الكراهة جمعا ( 1 ) ، قال عبد اللّه بن هلال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مظائرة المجوس فقال : « لا ، ولكن أهل الكتاب » . ( ويكره أن تسترضع من ولادتها ) التي يصدر عنها ( 2 ) اللبن ( عن زنا ) ( 3 ) قال الباقر عليه السّلام ( 4 ) : « لبن اليهودية والنصرانية [ والمجوسية ] أحبّ إليّ من ولد الزنا » . والمراد به ( 5 ) ما ذكرناه ( 6 ) ، لأنه قال ( 7 ) بعد ذلك : « وكان لا يرى بأسا بولد الزنا إذا جعل مولى الجارية الذي ( 8 ) فجر بالمرأة ( 9 ) في حلّ » ( 10 ) ، وكذا يكره استرضاع

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 76 - من أبواب أحكام الأولاد حديث 5 . ( 2 ) الوسائل الباب - 77 - من أبواب أحكام الأولاد حديث 1 . ( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب - 75 - من أبواب أحكام الأولاد حديث 1 و 4 .